للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرها (١)، أو) غصب (خشًا، فنجره بابًا، أو نحوه) كرفوف (أو) غصب (شاةً فذبحها، وشواها) لزمه رَدُّ ذلك وأرش نقصه، ولا شيء له في نظير عمله؛ لتعديه.

(وذَبْحه) أي: الغاصب (إياها) أي: الشاة (لا يحرِّمها، بمعنى أنها ليس) هو، أي: الشأن، أن الشاة (صارت كالميتة) لأنها مذكَّاة ممن فيه أهلية الذكاة (لكن لا يجوز) للغاصب ولا غيره (أكلها، ولا التصرُّف فيها، إلا بإذن مالكها) كسائر الأموال (ويأتي في القطع في السرقة.

أو) غصب (طينًا، فضربه لبنًا) أو آجُرًا (أو فخارًا، أو) غصب (حبًّا فطحنه) أو دقيقًا، فعجنه وخبزه، ونحوه (ردَّ ذلك) إلى مالكه؛ لأنه عين ماله؛ ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه، فكذا بملك غيره (بزيادته) إن زاد (وأرش نقصه) إن نقص؛ لكونه حصل بفعله، ولا فرق بين نقص العين، أو القيمة، أو هما.

(ولا شيء له) أي: للغاصب، بعمله المؤدِّي إلى الزيادة؛ لأنه تبرُّعٌ في ملك غيره، فلم يستحقَّ لذلك عوضًا، كما لو غَلَى زيتًا فزادت قيمته.

(لكن إن أمكن الردُّ إلى الحالة الأولى، كحلي ودراهم، ونحوهما) من أواني من حديد ونحوه، وسكاكين ونعال (فللمالك إجباره) أي: الغاصب (على الإعادة) إلى الحالة الأولى؛ لأن عمل الغاصب في المغصوب مُحَرَّم، فمَلَك المالكُ إزالته مع الإمكان، وظاهر كلامهم هنا: وإن لم يكن فيه غرض صحيح، لكن مقتضى ما تقدم: إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح، وجزم به الحارثي.


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٥٧٥): "أو غيرهما".