للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبهذا تُخص الآية كما خُصَّت بالنصاب.

(فإن وَجَد حِرْزًا مهتوكًا) فأخذ منه؛ فلا قَطْع (أو) وَجَد (بابًا مفتوحًا فأخذ منه؛ فلا قَطْع) لعدم شرطه.

(وإن هَتَك الحِرْز، فابتلع فيه جوهرًا، أو ذهبًا، فخرج به) من الحِرْز (ولو لم يخرج منه ما ابتلعه) قُطِع، كما لو أخرجه في كُمّه.

(أو نَقَب، وترك المتاع على بهيمةٍ، فخرجتْ به، ولو لم يَسُقْها) قُطِع؛ لأن العادة مشي البهيمة بما عليها.

(أو) نَقَب، وترك المتاع (في ماء جارٍ، فأخْرَجَه) الماء (أو) وضعه في ماء (راكد، ففتحه، فأخرجه) الماء (أو) ترك المتاع (على جدارٍ) في الدار (أو) على شيء (في الهواء، فأطارته) الـ(ـــريح) قُطِع؛ لأن فعله سبب خروجه، أشبه ما لو ساقَ البهيمة.


= ٤٩٧٤، وفي الكبرى (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤) حديث ٧٤٤٥ - ٧٤٤٧، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٤)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٦، ٢٠٧)، وابن الجارود (٣/ ١٢٧) حديث ٨٢٧، والطحاوي (٣/ ١٧٣)، والدارقطني (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٢٣)، والبيهقي (٤/ ١٥٢ - ١٥٣، ٨/ ٢٦٣، ٢٧٨، ٩/ ٣٥٩)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٠٢) حديث ١٧١٦٤، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣١٨) حديث ٢٢١١، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ٥٤، حديث ١٢٨٩، مختصرًا بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه. وقال: حديث حسن. قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كـ: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
قلنا: روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب غير واحد من الثقات. انظر: نصب الراية (٣/ ٣٦٣)، وإرواء الغليل (٨/ ٦٩) حديث ٢٤١٣.