للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يعتبر لإباحة القصر (أن لا يرجع) من فارقه كما تقدم (إلى وطنه) قريبًا (و) أن (لا ينويه قريبًا) أي فيما دون المسافة (فإن رجع) أو نوى الرجوع (لم يترخص حتى يفارقه ثانيًا) أو تنثني نيته ويسير، فيقصر؛ لانعقاد سبب الرخصة حينئذ (ولو لم ينو الرجوع) عند مفارقته كما سبق مسافرًا (لكن بدا له) الرجوع (لحاجة) بدت له (لم يترخص) بقصر ولا فطر (في رجوعه بعد نية عوده حتى يفارقه أيضًا) أو تنثني نيته ويسير لما تقدم (إلا أن يكون رجوعه) إلى وطنه (سفرًا طويلًا) أي يبلغ مسافة القصر، فيترخص في عوده؛ لأنه مسافر.

(والمعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها، فمن نوى ذلك) أي السفر الذي يبلغ المسافة (قصر) لوجود نية المسافة المعتبرة (ولو رجع قبل استكمال المسافة) وقد قصر (لم يلزمه إعادة ما قصر نصًّا) (١) مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخًا، ولذلك عدل في "التنقيح" عن قول "المقنع" و"المحرر": "ومن سافر" إلى قوله: "من نوى سفرًا". وأورد عليه المصنف في حاشية "التنقيح": أنه لا تكفي النية حتى يشرع. وأن قوله: إذا فارق بيوت قريته العامرة إلى آخره لا يكفي في ذلك؛ لأنه قد ينوي ويفارقها في طلب حاجة، فلا بد من تقدير إذا فارقها مسافرًا. وعبر في "الفروع" كما عبر المصنف فيما تقدم من ابتدأ، لكن قال بعد ذلك بأسطر: ناويًا. وهو قريب من صنيع المصنف.

(وإن رجع) ليعود إلى وطنه مقيمًا، أو لحاجة بدت له (ثم بدا له العود إلى السفر، لم يقصر حتى يفارق مكانه) الذي بدت له فيه نية العود؛ لأنه


(١) مسائل عبد الله (١/ ٣٨٩) رقم ٥٥١.