للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يحرم (اتخاذ المسجد عليها) أي: القبور (وبينها) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعنَ اللهُ اليهودَ اتخذُوا قبورَ أنبيائِهمْ مساجِدَ". متفق عليه (١) (وتتعين إزالتها) أي: المساجد، إذا وضعت على القبور، أو بينها (وفي كتاب "الهَدي) النبوي" (٢) لابن قيم الجوزية (لو وضع المسجد والقبر معًا، لم يجز، ولم يصح الوقف، ولا الصلاة) تغليبًا لجانب الحظر (وتقدم) ذلك (في) باب (اجتناب النجاسة (٣).

ويكره المشي بالنعل فيها) أي: في المقبرة؛ لما روى بشير بن الخصاصية، قال: "بينَا أنا أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رجلٌ يمشي في القبورِ، عليه نعلانِ، فقال له: يا صاحبَ السِّبْتيَّتين! ألقِ سِبْتيَّتَيْك فنظر الرجلُ، فلما عرفَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، خلعهُما فرمَى بهمَا" رواه أبو داود (٤).


(١) البخاري في الصلاة، باب ٥٥، حديث ٤٣٧، ومسلم في المساجد، حديث ٥٣٠ (٢٠) بلفظ: قاتل الله اليهود . . . إلخ، وفي رواية لمسلم حديث ٥٣٠ (٢١): لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
(٢) زاد المعاد (٣/ ٥٧٢).
(٣) (٢/ ٢٠١).
(٤) في الجنائز، باب ٧٨، حديث ٣٢٣٠. وأخرجه - أيضًا - البخاري في الأدب المفرد حديث ٧٧٥، ٨٢٩، والنسائي في الجنائز، باب ١٠٧، حديث ٢٠٤٦، وابن ماجه في الجنائز، باب ٤٦، حديث ١٥٦٨، والطيالسي حديث ١١٢٤، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٦)، وأحمد (٥/ ٨٣ - ٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٧٠) حديث ١٦٥١، والطحاوي (١/ ٥١٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٨٨)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٤١) حديث ٣١٧٠، والطبراني في الكبير (٢/ ٤٣) حديث ١٢٣٠، والحاكم (١/ ٣٧٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٣٦)، والبيهقي (٤/ ٨٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٧٨، ٧٩)، والمزي في تهذيب الكمال (٨/ ٩٠ - ٩١). =