للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ثم يصلي) الركعة (الثانية كـ)ــالركعة (الأولى) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى: "ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها" (١).

(إلا في تجديد النية) للاكتفاء باستصحابها، ولم يستثنه أكثرهم، لأنها شرط لا ركن، كما تقدم، وقد أوضحته في الحاشية.

(و) إلا في (تكبيرة الإحرام) فلا تعاد، لأنها وضعت للدخول في الصلاة، وقد تقدم.

(و) إلا في (الاستفتاح، ولو لم يأت به، ولو) كان عدم إتيانه به (عمدًا في الأولى) فلا يأتي به في الثانية، لما روى أبو هريرة قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى الركعة الثانية، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت" رواه مسلم (٢)، ولفوات محله.

(و) إلا في (الاستعاذة، إن كان استعاذ في الأولى) لظاهر خبر أبي هريرة المتقدم، ولأن الصلاة جملة واحدة، فاكتفى بالاستعاذة في أولها (وإلا) بأن لم يكن استعاذ في الأولى (استعاذ) في الثانية (سواء كان تركه لها) أي للاستعاذة (في الأولى عمدًا، أو نسيانًا) لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ


(١) جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المشهور بحديث المسيء صلاته، أخرجه البخاري في الأذان، باب ٩٥، ١٢٢، حديث ٧٥٧، ٧٩٣، وفى الاستئذان، باب ١٨، حديث ٦٢٥١، وفي الأيمان والنذور، باب ١٥، حديث ٦٦٦٧، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٩٧.
(٢) في المساجد، حديث ٥٩٩ معلقًا، وأخرجه أبو عوانة (٢/ ٩٩) متصلًا.