للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قُتل) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها (حدًّا) لا كفرًا؛ لقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يروْنَ شيئًا من الأعْمَالِ تَرْكُه كفر إلا الصَّلاةَ". رواه الترمذي (١). وما حكى أحمد عن ابن مسعود: "ما مَانِعُ الزكاةِ بِمسْلِم" رواه الأثرم (٢)، معناه: التغليظ، ومقاربة الكفر، دون حقيقته. (وأخذت من تَرِكَتِه) من غير زيادة؛ لأن القتل لا يسقط حق الآدمي، فكذا الزكاة.

(وإن لم يمكن أخذُها) أي: الزكاة من مانعها (إلا بقتال، وجب على الإمام قتاله، إنْ وضعها مواضعَها) لاتفاق الصِّدِّيق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال: "والله لوْ مَنَعُوني عَنَاقًا -وفي لفظ: عقالًا- كانوا يؤدُّونهُ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لقاتَلْتُهُمْ عليها" متفق عليه (٣). فإن لم يضعها مواضعَها لم يقاتله؛ لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرًا.

(ولا يكفُرُ) مانع الزكاة تهاونًا أو بخلًا (بقتاله له) أي: للإمام؛ لما تقدم عن عبد الله بن شقيق (١)، ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة (٤)، ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه، ثم اتفقوا


(١) في الإيمان، باب ٩، رقم ٢٦٢٢. وتقدم تخريجه (٢/ ٦) تعليق رقم (٣).
(٢) لعله رواه في سننه ولم تطبع.
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ١١٤)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٣٧٣) رقم ٨١٢، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٤/ ١١٧) رقم ٨٨٢، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٦٨١) رقم ٨٩١.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٨٠) تعليق رقم (٢).
(٤) روى البخاري في الزكاة، باب ١، حديث ١٣٩٩، وفي استتابة المرتدين، =