للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويُشترط في الولي) سبعة شروط:

أحدها: (حرية) أي: كمالها؛ لأن العبد والمبعَّض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما، فعلى غيرهما أولى (إلا مكاتَبًا يزوِّج أمَته) بإذن سيده. وتقدم (١).

(و) الثاني: (ذكورية) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى.

(و) الثالث: (اتفاق دين) الولي والمولَّى عليها، فلا يزوِّج كافرٌ مسلمةً ولا عكسه. قال في "الاختيارات" (٢): لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني، أو بالعكس، فينبغي أن يخرَّج على الروايتين (٣) في توارثهما. وجزم بمعناه في "شرح المنتهى" قال: ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب (سوى ما يأتي قريبًا) من أن أمَّ ولدِ الكافر، إذا أسلمت؛ يزوِّجها، والمسلم يزوِّج أمَته الكافرة، والسلطان يزوج كافرةً لا ولي لها.

(و) الرابع: (بلوغ.

و) الخامس: (عقل) لأن الولاية يُعتبر لها كمال الحال؛ لأنها تنفيذ (٤) التصرف في حق غيره، وغير المكلف مولى عليه لقصوره، فلا تثبت له ولاية، كالمرأة.


(١) (١١/ ٢٧٢).
(٢) ص/ ٢٩٦.
(٣) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٠٦) رقم ٩٢٩.
(٤) في "ذ": "تفيد"، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: "تنفيذ".