للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: "تَعَافَوا الحُدُودَ، فمَا بَلَغَنى مِنْ حَدٍّ وَجَبَ" (١) (فإذا بلغه، حَرُمَتِ الشفاعة) وقَبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود؛ لما تقدم في قصة المخزومية (٢).

فصل

(ويُشترط أن يُطالب المسروقُ منه بماله، أو) يطالب به (وكيلُه (٣)) لأن المال يباح بالبذل والإباحة, فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين، أو على طائفة منهم السارق، أو أذن له في دخول حِرْزه، فاعتُبرت المطالبة؛ لتزول الشُّبهة.


(١) أخرجه أبو داود في الحدود، باب ٥، حديث ٤٣٧٦، والنسائي في قطع السارق، باب ٥، حديث ٤٩٠٠ - ٤٠٩١، وفي الكبرى (٤/ ٣٣٠) حديث ٧٣٧٢ - ٧٣٧٣، وعبد الرزاق (١٠/ ١٢٧) حديث ١٨٥٩٧، وابن عدي (١/ ٢٩٣)، والدارقطني (٣/ ١١٣)، والحاكم (٤/ ٣٨٣)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٤٥٦)، والبيهقي (٨/ ٣٣١)، من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في الفتح (١٢/ ٨٧): صححه الحاكم، وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٣/ ٢٤٩ مع الفيض) ورمز لصحته.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٩) رقم ١٨٩٣٧، عن ابن جريح والمثنى، عن عمرو بن شعيب، مرسلًا.
(٢) انظر (١٤/ ١٢٩) تعليق رقم (٤).
(٣) زاد في "ح" و"ذ" بعد "وكيله": "أو وليه"، وزاد بعد "وليه" في "ح": "فإن لم يطالب، أو وهبه لسارق، أو باعه إياه قبل رفعه إلى الإمام؛ فلا قطع".