للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على فرسٍ" (١). قال الترمذي: حديث صحيح.

(والقرب منها أفضل) من البعد عنها (فإن بعد) عن الجنازة، فلا بأس (أو تقدم) الجنازة (إلى القبر، فلا بأس) بذلك، أي: لا كراهة فيه.

(ويكره أن يتقدم) الجنازة (إلى موضع الصلاة عليها.

و) يكره (أن تتبع) الجنازة (بنار) للخبر (٢). قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي (٣): تفاؤلًا بالنار (إلا لحاجة ضوء) فلا يكره إذن للحاجة (وأن تتبع بماء ورد ونحوه. ومثله التبخير عند خروج روحه) يكره في ظاهر كلامهم. وقاله مالك (٤) وغيره؛ لأنه بدعة.

(ويكره جلوس من تبعها) أي: الجنازة (حتى توضع بالأرضِ للدفن) نص عليه (٥)، ونقله الجماعة، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا تبعتُم الجنائز (٦) فلا تجلِسُوا حتى توضَعَ" رواه أبو داود (٧)، وروي


(١) رواه الترمذي في الجنائز، باب ٢٩، حديث ١٠١٤. ورواه -أيضًا- ابن عدي (٢/ ٨٤٩). ورواه مسلم في الجنائز حديث ٩٦٥، وغير واحد بنحوه.
(٢) سيأتي تخريجه (٤/ ١٨٠) تعليق رقم (٥).
(٣) انظر النوادر والزيادات للقيرواني (١/ ٥٧٠)، والمنتقى في شرح الموطأ للباجي (٢/ ١٠)، وشرح الموطأ للزرقاني (٢/ ٥٧).
(٤) انظر التاج والإكليل (٢/ ٢٣٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٣٨).
(٥) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٩٠) رقم ٩٤٩، ومسائل صالح (٢/ ١٣٢) رقم ٦٩٨.
(٦) في "ح": "الجنازة" وهو الموافق لرواية أبي داود.
(٧) في الجنائز، باب ٤٢، حديث ٣١٧٣. ورواه -أيضًا- مسلم في الجنائز، حديث ٩٩٥ (٧٦)، ورواه البخارى في الجنائز، باب ٤٩، حديث ١٣١٠، بنحوه.