للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الصلح وأحكام (١) الجوار

بكسر الجيم، بمعنى المجاورة. وأصله الملازمة؛ لأن الجار يلزم جاره في المسكن.

(الصلح) لغةً: (التوفيق، والسلْم) بفتح السين وكسرها، أي: قطع المنازعة.

(وهو) أي: الصلح شرعًا: (معاقدة يُتَوصَّلُ بها إلى موافقة بين مُختلفين) أي: المتخاصمين.

وهو جائز بالإجماع (٢)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (٣)، وقوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (٤)، ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين؛ إلا صُلحًا حَرَّمَ حلالًا، أو أحلَّ حرامًا" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصحَّحه الحاكم (٥).


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٣٦٥): "وحكم".
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٦٩٢).
(٣) سورة الحجرات، الآية: ٩.
(٤) سورة النساء، الآية: ١٢٨.
(٥) جزء من حديث "المسلمون على شروطهم" وقد تقدم تخريجه, والكلام عليه مفصلًا في الجهاد (٧/ ١٠٧ - ١٠٨) تعليق رقم (١)، فقرة (أ)، و(ب)، من حديث أبي هريرة، عند أبي داود، وعمرو بن عوف - رضي الله عنهما - عند الترمذي.
وقوله "الصلح جائز بين المسلمين. . ." الخ أخرجه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٨٨) حديث ٥٠٩١، والبيهقي (٦/ ٦٤ - ٦٥) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦)، وابن الجارود (٢/ ٢٠٧) حديث ٦٣٨، والحاكم =