للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذبح (١)، قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه (ولا تُباع في دَينه، وتقدم قريبًا (٢).

ونُسِخَ تحريمُ ادِّخار لحمها) أي: الأُضحية (فوق ثلاث؛ فيدَّخر ما شاء) لحديث مسلم: "كنتُ نهيتُكُمْ عن ادِّخَار لُحُوم الأضَاحي فوقَ ثلاث، فأمْسِكُوا ما بدا لكم" (٣) وحديث عائشة: "إنما نهيتكم للدافَّة التي دفَّت، فكلوا وتَزَوَّدُوا وتصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا" (٤).

ولم يُجِزْ ذلك علي (٥) وابن عمر (٦)؛ لأنه لم تبلغهما الرُّخصة.

(قال الشيخ (٧): إلا زمن مجاعة) لأنه سبب تحريم الادخار.

(وقال (٧): الأُضحية من النفقة بالمعروف، فتضحّي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته، أو امتناعه، كالنفقة عليهم.

(و) يضحّي (مَدين لم يطالبه ربُّ الدَّين) ولعل المراد: إذا لم يضرَّ به.


(١) في "ح" و"ذ": "ثم مات قبل الذبح أو بعده"، وكذا في الإقناع (٢/ ٥٣).
(٢) (٦/ ٤٠٧، ٤١٠).
(٣) مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٧ (٣٧) عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧١، وليس فيه لفط: "وتزودوا"، إنما هو في حديث جابر بعده برقم ١٩٧٢.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاث. وأخرج البخاري في الأضاحي، باب ١٦، حديث ٥٥٧٣، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٩، عنه - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.
(٦) مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٠ (٢٧)، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هذا لفظ مسلم.
(٧) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨.