للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشره" (١).

وأما حديث عائشة: "كنت أفتلُ قلائِدَ هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُقَلِّدُهَا بِيَده، ثم يَبْعَثُ بها، ولا يحرمُ عليه شيءٌ: أحلَّه الله له، حتى يَنْحَرَ الهَدْيَ" متفق عليه (٢)، أُجيب عنه بأنه في إرسال الهَدْي لا في التضحية.

وأيضًا: فحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة خاص، فيُحمل العام عليه.

وأيضًا: فحديث أم سلمة من قوله، وحديث عائشة من فِعْله، وقوله مقدَّم على فِعْله؛ لاحتمال الخصوصية.

(فإن فعل) أي: أخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو بشره (٣) (تاب) إلى الله تعالى؛ لوجوب التوبة مِن كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا، فلا إثم كالمُحْرم وأَولى (ولا فِدية عليه) إجماعًا (٤)، سواء فعله عمدًا أو سهوًا.

(ويُستحبُّ حَلْقُه بعد الذبح) قال أحمد (٥): على ما فعل ابن عمر (٦)؛ تعظيمًا لذلك اليوم، ولأنه كان ممنوعًا من ذلك قبل أن يضحي، فاستُحب له ذلك بعده كالمُحْرم.

(ولو أوجبها) بنذر أو تعيين (ثم مات قبله أو بعد


(١) في الأضاحي، حديث ١٩٧٧ (٣٩).
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٩، حديث ١٧٠٠، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢١ (٣٦٩).
(٣) في "ح" و"ذ": "بشرته".
(٤) المغني (١٣/ ٣٦٣).
(٥) الفروع (٣/ ٥٥٥), والمبدع (٣/ ٣٠٠).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٣)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٨٨).