وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ١٩٧) حديث ٣٠٥٤. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٠٠) رقم ١٠٥٩، وابن عدي (٤/ ١٦١٤)، والبيهقي (٢/ ١٣٦). وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق. قال الحافظ في التقريب (٣٧٩٩): ضعيف. (٢) ص/ ٥٧. (٣) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٥) موصولا، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٠٠) معلقا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، في الرجل ينهض في الصلاة، فيقدم إحدى رجليه فكرهه، وقال: هذه خطوة ملعونة. وفي سنده محمد بن علي بن الوليد السلمي منكر الحديث، قاله الإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٤٥). (٤) ص/ ٥٧.