للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يشق عليه) الاعتماد على ركبتيه لكبر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن، ونحوه (فيعتمد بالأرض) لما روى الأثرم عن علي قال: "من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع" (١).

(ويكره أن يقدم إحدى رجليه) إذا قام، ذكره في "الغنية"، وكذا في "رسالة أحمد" (٢). وفيها عن ابن عباس (٣) وغيره: أنه يقطع الصلاة (٤)، ذكره في "الفروع".

(ولا تستحب جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام، والاستراحة طلب الراحة؛ كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه. والقول بعدم استحبابها


= كلهم عن عبد الرزاق، واختلفت ألفاظهم، وهذا لفظ الغزال. ولفظ أحمد بن حنبل: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده.
وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ١٩٧) حديث ٣٠٥٤.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٠٠) رقم ١٠٥٩، وابن عدي (٤/ ١٦١٤)، والبيهقي (٢/ ١٣٦). وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق. قال الحافظ في التقريب (٣٧٩٩): ضعيف.
(٢) ص/ ٥٧.
(٣) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٥) موصولا، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٠٠) معلقا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، في الرجل ينهض في الصلاة، فيقدم إحدى رجليه فكرهه، وقال: هذه خطوة ملعونة. وفي سنده محمد بن علي بن الوليد السلمي منكر الحديث، قاله الإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٤٥).
(٤) ص/ ٥٧.