للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقًّا، أو مالًا، فهو لورثتهِ" (١)؛ ولأنه حق للموروث، فقام وارثه مقامه فيه، كسائر حقوقه.

(و) كذا (من ينقله) المتحجِّر، أو وارثه (إليه بغير بيع) فيكون أحق به من غيره؛ لأن من له الحق أقامه مقامه فيه.

(وليس له) أي: المتحجِّر، أو وارثه، أو من انتقل إليه من أحدهما (بيعه) لأنه لم يملكه، وشرط المبيع أن يكون مملوكًا.

(فإن ركَّب، أي: أطعم الزيتون والخرنوب) بعد أن شَفَّاه وأصلحه (ملكه) لأنه تهيَّأ بذلك للانتفاع به لما يُراد منه، فهو كسوق الماء إلى الأرض المَوات (و) ملك أيضًا (حريمه) تبعًا له. وتقدم (٢).

(فإن لم يُتِم إحياءه) أي: إحياء ما تحجَّره مما تقدم (وطالت المدة عُرفًا كنحو ثلاث سنين، قيل له) أي: المتحجِّر (إما أن تُحييه) فتملكه (أو تتركه) لمن يُحييه (إن حصل متشوِّف للإحياء) لأنه ضَيَّق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يُمكّن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق، أو مَشْرَعة (٣) ماء، أو معدن، لا ينتفع، ولا يدع غيره ينتفع.

(فإن طلب) المتحجِّر (المهلة لعُذر، أُمهل شهرين، أو ثلاثة، أو أقل على ما يراه الحاكم) لأنه يسير (وإن لم يكن له عُذر، فلا يُمهل) بل يقال له: إما أن تعمر، وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها، كان لغيره


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٣٦٧) تعليق رقم (٢).
(٢) (٩/ ٤٥٣).
(٣) المَشْرَعة: بفتح الميم والراء، شريعة الماء، والشريعة هي مَورد الناس للاستقاء، وسُميت بذلك لوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع، ولا تسميها العرب "مَشْرَعة" حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له، كماء الأنهار، ويكون ظاهرًا مَعينًا ولا يُستقى منه برشاء. المصباح المنير ص/ ٤٢١، مادة (شرع).