للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه نصوص تدل على ملك المعمَر والمرقَب مع بطلان شرط العود؛ لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط، ولأنه شرط شرطًا ينافي مقتضى العقد، فصح العقد وبطل الشرط، كشرطه في البيع ألا يبيع.

ولو جعل اثنان كلٌّ منهما داره للآخر على أنه إن مات قبله عادت إليه، فرُقْبى من الجانبين.

(ولا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها، فلو قال) ربُّ دارٍ: (سُكنى هذه الدار لك عُمُرَك، أو) قال: (غَلَّة هذا البستان) لك عُمُرَك (أو) قال: (خدمة هذا العبد) لك عُمُرَك (أو) قال: (منحتك (١)) أي: ما ذكر من الدار، أو البستان أو العبد ونحوه (عُمُرَك؛ فعارية، له الرجوع فيها متى شاء، في حياته) أي: الممنوح (وبعد موته) لأنها هبة منفعة.

(ويصح إعمار منقول، و) يصح - أيضًا - (إرقابه، من حيوان كعبد وجارية ونحوهما) كبعير وشاة (و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب؛


= العمرى، باب ٢، حديث ٣٧١١، ٣٧١٤، وفي الكبرى (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) حديث ٦٥٤٠، ٦٥٤٣، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٧) حديث ١١٠٠٠، ولفظه: "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا، فهو لمن أُرقِبه" وفي رواية: "لا تحل الرقبى ولا العمرى، فمن أُرْقِب شيئًا فهو له، ومن أُعمِر شيئًا فهو له".
ومنها عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٧)، والنسائي في العمرى، باب ٤، حديث ٣٧٥٥، وفي الكبرى (٤/ ١٣٤) حديث ٦٥٨٤، ولفظه: "لا عُمرى، فمن أُعمر شيئًا فهو له".
ومنها عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه أحمد (٢/ ٢٦)، والنسائي في العمرى، باب ٢، حديث ٣٧٣٥، ٣٧٣٦، وفي الكبرى (٤/ ١٣٠) حديث ٦٥٦٤, ولفظه: "لا عمرى ولا رقبى، فمن أُعمِر شيئًا، أو أرقبه فهو له حياته ومماته".
انظر ما تقدم (١٠/ ١٣٩) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٠٨): "منحتكه".