للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأربعة أشهر؛ انحلَّ الإيلاء) بالتكفير (ولم يوقف) أي: تضرب له مدة الإيلاء (بعد الأربعة أشهر) لأن الإيلاء انحلَّ.

(وإن كفَّر بعدها) أي: بعد الأربعة أشهر (وقبل الوقف) أي: ضرب مدة الإيلاء له (صار كالحالف على) ترك الوطء (أكثر منها) أي: من الأربعة أشهر (إذا مضت يمينه قبل وقفه) فلا تضرب له مدة التربص؛ لأن الإيلاء قد انحل بالكفارة.

(فإن قال: والله لا وطئتُكِ أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتُكِ أربعة أشهر؛ فهو حالف) علي ترك الوطء (وليس بمؤل) لأن كلَّ واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر (لكن له حكم المؤلي؛ لما بان) أي: ظهر (من قصده من الإضرار بها. قال في "الفصول": وهو الأشبه بمذهبنا؛ ولأنه لو ترك الوطء مضرًّا بها من غير يمين؛ ضُربت له مدة الإيلاء، فكذا مع اليمين وقصدِ الإضرار.

وكذلك) الحكم (في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر، كثلاثة أشهر وثلاثة، أو ثلاثة وشهرين) أو شهر وأربعة.

(وإن قال: والله لا كَلَّمتُكِ، أو): والله (لا كَلَّمتُكِ سنة؛ لم يكن مؤليًا؛ لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها) فليس بحالف على ترك وطئها.

فصل

(وإن قال: والله لا وطئتُكِ إن شئتِ، فشاءت ولو متراخيًا؛ فمؤل) لأنه علق الإيلاء بشرط، وقد وجد.

(و) إن قال: والله (لا وطئتُكِ إلا أن تشائي، أو) إلا أن (يشاء أبوك،