(ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) من بيع أو غيره (فلا يَملك) المبيع ونحوه (به) أي: بالعقد الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.
(ولا ينفذ تصرُّفه) في المعقود عليه عقدًا فاسدًا؛ لعدم ملكه له غير العتق. ويأتي في الطلاق.
(ويضمنه) القابض (و) يضمن (زيادَته بقيمته) إن كان متقومًا، وإلا فبمثله (كمغصوب) ويضمن أجرة مثله ونقصه ونحوه كما تقدم. و (لا) يضمنه (بالثمن) لعدم انتقال الملك فيه.
[فصل في قبض المبيع]
(ويحصُل القبضُ فيما بِيعَ بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع بذلك) أي: بالكيل، أو الوزن، أو العدِّ، أو الذرع؛ لما روى عثمان مرفوعًا:"إذا بعت، فكِل، وإذا ابتعتَ فاكتَلْ" رواه أحمد (١). فلا يشترط نقله.
(١) (١/ ٦٢، ٧٥). وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه في التجارات، باب ٣٨، حديث ٢٢٣٠، وابن أبي عمر العدني، كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٢٩٧) حديث ٢٧٦٨، وعبد بن حميد (١/ ١٠٧) حديث ٥٢، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، كما في تغليق التعليق (٣/ ٢٣٩)، وسمويه في فوائده، كما في تهذيب التهذيب (٧/ ٥٠)، والبزار (٢/ ٣٣)، حديث ٣٧٩، وأبو بكر المروزي في مسنده، كما في تغليق التعليق (٣/ ٢٣٩)، والطحاوي (٤/ ١٧)، والدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، وذكره البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ٥١، قبل حديث ٢١٢٦، معلقًا بصيغة التمريض، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٨): رواه أحمد وإسناده حسن. وحسَّنه الحافظ في هدي الساري ص/ ١٨، وفي الفتح (٤/ ٣٤٤)، وتغليق التعليق (٣/ ٢٤٠)، وضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٧)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٦).