للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) ظهر (عيبٌ في جميعه) أي: جميع أحد العِوضين (ولو) كان العيب (يسيرًا من غير جنسه، كالنُّحاس في الدراهم، و) كـ (ـالمِسِّ) وهو نوع من النحاس (في الذهب، بطل العقد) لأنه باعه غير ما سَمَّى له، فلم يصح، كبِعْتُك هذا البغل، فتبين أنه فرس.

(وإن ظهر) الغصب أو العيب من غير الجنس (في بعضه) بأن صارفه دينارين بعشرين درهمًا، فوجد أحد الدينارين مغصوبًا، أو به مِسٌّ (بطل العقد فيه فقط) بما يقابله، وصح في السليم بما يقابله.

(وإن كان العيب من جنسه) أي: جنس المعيب (كالسواد في الفضة والخشونة) فيها (وكونها تتفطر) أي: تتشقق (عند الضرب، أو أنَّ سِكَّتها (١) مخالفة لسكَّة السلطان، فالعقد صحيح) لأن العيب لا يبطل البيع، سواء ظهر العيب قبل التفرق أو بعده.

(وله) أي: لمن صار إليه المعيب (الخيار) بين الرد والإمساك مع الأرش (فإن رده، بطل) العقد، وليس له البدل؛ لأن العقد وقع على عينه، فإذا أخذ غيره، أخذ ما لم يشتره.

(وإن أمسكه) أي: المعيب (فله أرشه في المجلس) من غير جنس السَّلَم، لئلا يفضي إلى مسألة مُدِّ عجوة.

(وكذا) يجوز له أخْذ الأرْش (بعدَه) أي: بعد المجلس (إن جعلاه) أى: الأرْش (من غير جنس الثمن) أي: النقدين، كبُرٍّ أو شعير؛ لأنه لا يُعتبر قبضه فيه إذا بيع بنَقْدٍ (وكذا سائر أموال الرِّبا إن (٢) بيعت بغير


(١) السِّكَّة: حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير، والجمع سكك. "المصباح المنير" ص/ ٢٨٢، مادة (سكك).
(٢) في "ح": "إذا".