للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره حمله فصًا) فيه صورة (أو) حمله (ثوبًا ونحوه) كدينار، أو درهم (فيه صورة) وفاقًا.

(و) تكره صلاته (إلى وجه آدمي) نص عليه (وفي الرعاية: أو حيوان غيره) والأول أصح؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يعرض راحلته ويصلي إليها" (١).

(و) يكره استقبال (ما يلهيه) لأنه يشغله عن إكمال صلاته، وعن عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "صلَّى في خميصة لها أعلامٌ، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صَلاتي" متفق عليه (٢). والخميصة: كساء مربع، والأنبجانية، كساء غليظ.

ويكره استقباله شيئًا (من نار، ولو سراجًا، وقنديلًا ونحوه، كشمعة موقدة) لأن فيه تشبهًا بعبدة النار.

(و) يكره (حمله مما يشغله) عن إكمال صلاته؛ لأنه يذهب بالخشوع.

(و) يكره (إخرج لسانه، وفتح فمه، ووضعه فيه شيئًا) لأن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة.

و(لا) يكره وضع شيء (في يده وكمه) إلا إذا شغله عن كمالها، فيكره كما تقدم.

(و) تكره الصلاة (إلى متحدث) (٣) (و) إلى (نائم) "لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة


(١) أخرجه البخاري في الصلاة, باب ٩٨، حديث ٥٠٧، ومسلم في الصلاة، حديث ٥٠٢، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
(٢) رواه البخاري في الصلاة، باب ١٤، حديث ٣٧٣، وفي الأذان، باب ٩٣، حديث ٧٥٢، ومسلم في المساجد، حديث ٥٥٦.
(٣) في "ح" و"ذ" زيادة: "لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة".