للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متفق عليه (١).

(وتُقبل شهادة أرباب الأموال عليه) أي: العامل (في وضعها غير موضعها) المشروع وضعها فيه؛ لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررًا، لبراءتهم بالدفع إليه مطلقًا.

و (لا) تُقبل شهادتهم عليه (في أخذها منهم) لأنها شهادة لأنفسهم، لكنهم يُصَدَّقون بلا يمين، كما تقدم.

(وإنْ شَهِدَ به) أي: بأخذ العامل الزكاة (بعضُهم) أي: بعض أرباب الأموال (لبعض قَبْلَ التناكر والتخاصم) بينهم وبين العامل (قُبِلَ) منهم ذلك؛ لعدم المانع (وغُرِّم العامل) للفقراء ما ثبت عليه أخذه (وإلا) بأن كان بعد التناكر والتخاصم (فلا) تُقبَل شهادة بعضهم لبعض، للعداوة.

(وإن شَهِدَ أهل السُّهمان) -بضم السين- أي: جمع سهم كالسهام، وهم أهل الزكاة القابضون لها (له) أي: للعامل (أو عليه، لم يقبل) منهم ذلك؛ لما فيها من جَلْبِ النفع.

(ولا يجوز له) أي: العامل (قَبول هديةٍ من أرباب الأموال) لحديث: "هَدَايَا العمّالِ غلولٌ" (٢).


(١) البخاري في الزكاة، باب ٥١، حديث ١٤٧٣، وفي الأحكام، باب ١٧، حديث ٧١٦٣ - ٧١٦٤، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٤٥ (١١٢)، واللفظ له.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٤)، والبزار (٩/ ١٧٢) حديث ٣٧٢٣، وأبو عوانة (٤/ ٤٣٧)، وابن عدي (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (١٠/ ١٣٨).
حسَّن إسناده ابنُ الملقِّن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٠)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٠، ٥/ ٢٤٩) وقال: رواه البزار، والطبراني من رواية =