(فقال الأول: أنا أثبتُّه، ثم قَتَله الآخرُ)، فَحَرُمَ وعليه ضمانه (وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقولُ قول الثاني) لأنه الأصل (ويحرم) المصيد (على الأول) لاعترافه بتحريمه (والقول قول الثاني في عدم الإثبات) لأنه الأصل (مع يمينه) لاحتمال صدق الأول.
(وإن عُلِمت جراحة كلٍّ منهما) أي: الأول والثاني بعينها (و) عُلِم (أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع، مثل كَسْر جناح الطائر، أو) كَسْر (ساق الظبي؛ فالقول قولُ الأول) أنه أثبته (بغير يمين) لأنه لا يحتمل غير ذلك.
(وإن عُلِم أنه) أي: جراح الأول (لا يُزيل الامتناع، مثل خَدْشِ الجِلْدِ؛ فقول الثاني) بغير يمين؛ لما سبق.
(وإن احتمل) جراح الأول (الأمرين) أي: إزالة الامتناع وعدمها (فقوله) أي: الثاني (أيضًا) بيمينه؛ لأن الأصلَ عدم الامتناع.
(ولو رماه) صائد (فأثبته، ثم رماه) ذلك الصائد (مرةً أخرى، فقتله؛ حَرُم) لأنه صار مقدورًا عليه بالمرة الأولى، فلم يحل إلا بذبحه.
قلت: فإن كانت الأولى مُوَحِّيةً، أو أصابت الثانية مَذْبَحه؛ حَلَّ، كما لو كانت الرميةُ الثانيةُ من صائد آخر، كما تقدم.
فصل
(وإن أدرك الصيدَ، وفيه حياةٌ غيرُ مستقرة، بل) وجده (متحركًا كحركة المذبوح، فهو كالميتةِ لا يحتاج إلى ذكاة) لأن عَقْرَه ذكاةٌ له، فيحل بالشروط الأربعة الآتية.