للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صغيرًا، أو مجنونًا؛ قُدِّم) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز (وإن كان الابن كبيرًا والأب زَمِنًا؛ فهو) أي: الأب (أحقُّ) لأن حُرمته آكد، وحاجته أشدّ.

(وفي "المستوعب": يقدَّمُ الأحوج ممن تقدَّمَ في هذه المسائل) لشدة حاجته.

(وإن كان أبٌ وجدٌّ، أو ابنٌ وابنُ ابنٍ، قُدِّم الأبُ والابنُ) لأنه أقرب (ويُقدَّمُ جَدٌّ على أخ) لأنه (١) له مزية الولادة والأبوة (وأبٌ على ابنِ ابنٍ) لقُربه؛ ولأنه لا يسقط إرثه بحال (و) يقدَّمُ (أبو أب على أبي أمٍّ) لامتيازه بالعصوبة (و) الجد أبو الأم (مع أبي أبي أب يستويان) لأن أبا الأم امتاز بالقُرب، وأبا أبي الأب امتاز بالعصوبة، فتساويا لذلك.

(وظاهر كلامهم) قال في "الفروع": وظاهر كلام أصحابنا (يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن (٢)) أي: إذن من وجبت عليه (إذا امتنع من الإنفاق، كزوجة) نقل (٣) ابناه (٤) والجماعة: يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج، ولا يتصدَّق (وتقدَّمَ (٥) في الباب قبلَه.

ولا تجب نفقة) لقريب (مع اختلاف دين) أي: إذا كان دين القريبين مختلفًا، فلا نفقة لأحدهما على الآخر؛ لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية، أشبه ما لو كان أحدهما رقيقًا (إلا بالوَلاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين (أو بإلحاق القافة به) فتجب النفقة مع اختلاف الدين؛


(١) في "ذ": "لأن".
(٢) في "ذ": "إذنه".
(٣) انظر: مسائل صالح (١/ ٤٧٩) رقم ٤٩٠، ومسائل عبد الله (٣/ ١٣٠٧) رقم ١٨١٨.
(٤) "أي: عبد الله، وصالح". ش.
(٥) (١٣/ ١٤٩).