للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن وكَّله (١) في التصرُّف في زمن مقيد) كرجب (لم يملك التصرف قبله ولا بعده) لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلًا في غيره (فلو قال) الموكِّل: (بعْ ثوبي غدًا، لم يجز) للوكيل بيعه (قبله ولا بعده) ولم يصح؛ لأنه لم يتناوله إذنه نطقًا ولا عُرفًا؛ لأنه قد يؤثِّر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره.

(وإن وكَّله في بيع شيء، ملك تسليمه) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه (ولم يملك) الوكيل الإبراء من ثمنه؛ لأنه ليس من البيع ولا من تتمته، ولم يملك أيضًا (قَبْضَ ثمنه) أي: ثمن ما وُكِّلَ في بيعه؛ لأنه قد يوكِّل في البيع من لا يأتمنه على الثمن (فـ)ــعلى هذا (إن تعذَّر قبضه) لموت المشتري مفلِسًا ونحوه (لم يلزمه) أي: الوكيل (شيء) من الثمن؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يملكه، و (كما لو ظهر المبيع مستحقًّا أو معيبًا) فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه؛ لعدم تفريطه (كحاكم وأمينه) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن، لا شيء عليهما (إلا أن يأذن) الموكِّل (له) أي: للوكيل (في قبض الثمن) فيملك قبضه (أو تدل عليه) أي: على قبض الثمن (قرينةٌ، مثل توكيله في بيع ثوب) أو نحوه (في سوق غائب عن الموكِّل، أو) في (موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل، ونحوه) فيملك الوكيل قبضه؛ لدلالة القرينة على الإذن في قبضه.

هذا أحد الوجوه، جزم به في "الوجيز"، وهو ظاهر ما جزم به في "الرعاية الصغرى" و"الحاويين"، و"الفائق"، واختاره الموفق، وقدَّمه


(١) في "ح": "وإن أذن له".