للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الطلاق في الماضي والمستقبل]

أي: تقييد الطلاق بالزمن الماضي، والزمن المستقبل.

(إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، أو): أنت طالق (قَبلَ أن أتزوَّجكِ، ونوى وقوعه إذًا) أي: حين التكَلُّم (وقع) الطلاق في الحال؛ لأنه مُقِرٌّ على نفسه بما هو الأغلظ عليه.

(وإلا) أي: وإن لم ينوِ وقوعه إذًا، بأن أطلق، أو نوى إيقاعه في الماضي (لم يقع) الطلاق؛ لأنه رفعٌ للاستباحة، ولا يمكن (١) رفعها في الزمن الماضي، فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم اليوم.

وحكي عن أبي بكر: أنه يقع إذا قال: قبل أن أتزوَّجكِ، ولا يقع إذا قال: أنت طالقٌ أمسِ.

فعلى القول بوقوعه (فإن (٢) قال: أردت أن زوجًا قبلي طَلَّقها، أو) قال: أردت أني (طَلَّقتُها أنا في نكاح قبل هذا، قُبِلَ منه إن كان) ذلك (قد وُجِدَ) لأن لفظه محتمل له (ما لم تكن قرينة، من غضب، أو سؤالِها الطلاق، ونحوِه) فلا يُقبل منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر.

(فإن مات) بعد قوله: أنت طالقٌ أمسِ، أو قَبلَ أن أتزوَّجك (أو جُنَّ، أو خَرِس قبل العلم بمراده؛ لم تطلق) لأن العصمة متيقَّنة، فلا تزول بالشَّكِّ.


(١) في "ح" و "ذ": "ولا يملك".
(٢) في "ذ": "إن".