نسائه:(طَلِّقْ نساءك، فقال: نسائي طوالق؛ طَلَقْنَ كُلُّهنَّ) لأن اللفظ عام فيها، ولم يُرِدْ به غير مقتضاه، فوجب العمل بعمومه، كالصورة الأولى.
(فإن أخرج السائلةَ بنيته) بِأَنِ استثناها بقلبه (دُيِّنَ) فيما بينه وبين الله؛ لأن لفظه يحتمله (في الصورتين) أي: صورة: طَلِّقْني، وصورة: طَلِّق نساءك (ولم يُقبَلْ في الحكم فيهما) أي: في الصورتين.
أما في الصورة الأولى: فلأن طلاقها جواب سؤالها الطلاق لنفسها، فلا يصدق في الحكم في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهرَ، وسببُ الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص.
وأما الثانية: ففي "المبدع" و"شرح المنتهى"، وغيرهما: يُقبل منه حكمًا أنه استثناها بقلبه؛ لأن خصوص السبب يُقَدَّم على عموم اللفظ؛ ولأن السبب يدلُّ على نيَّتِهِ.