بكلام آخر، كقوله تعالى:{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا. . .} إلى قوله: {هُدَى اللَّهِ}(١) فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب.
وكذا حكم شرط متأخِّر، وعطف مُغَيَّر، ونحوه، كما تقدم.
(و) إذا قال: (أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه: إلا واحدة؛ وقعت الثلاث) لأن العدد نصٌّ فيما تناوله، فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقوى، ولو ارتفع بالنية، لرجح المرجوح على الراجح.
(وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة بقلبه؛ لم تطلق) لأنه لا يسقط اللفظ، وإنما استعمل العموم في الخصوص، وذلك شائع، بخلاف ما قبلها وما بعدها.
(وإن قال: نسائي الأربعَ أو الثلاثَ أو الاثنتين) بالنصب للأربع فما بعده على أنه مفعول لفعل محذوف، كـ: أعني (طوالق، واستثنى واحدة بقلبه) منهن (طَلَقت في الحكم) أي: في الظاهر. قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وقطع به أكثر، ولم تطلق في الباطن؛ قدَّمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير". وقيل: تطلق -أيضًا- وهو الصحيح من المذهب؛ قدَّمه في "الفروع"، وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي. انتهى. وهذا ظاهر "المنتهى"؛ لأن العدد نصٌّ فيما يتناوله، فلا يرتفع منه شيء بمجرد النية؛ لأنها أضعف منه كما تقدم.
(وإن قالت له امرأة من نسائه: طَلِّقْني. فقال: نسائي طوالق، ولا نيَّة له) طَلَقْنَ كُلُّهنَّ؛ لأن لفظه يتناولهن (أو قالت له) امرأة من