للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الأصل عدمه.

(والبينة فيمن عُرف بغنى ثلاثة رجال) لما تقدم في حديث قَبيصة، من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تحلُّ (١) المسألَةُ إلَّا لأحدِ ثلاثَةٍ: رجلٍ أصابتْهُ فاقةٌ حتى يشهدَ له ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قَوْمِهِ: لقد أصابت فلانًا فَاقَةٌ، فحلَّت لهُ المسألَةُ حتى يُصِيبَ قوامًا من عيشٍ، أو سدَادًا (٢) من عيشٍ". رواه مسلم (٣).

(وإن صدَّق المُكاتَب سيده) قُبِلَ وأُعطي؛ لأن الحق في العبد للسيد، فإذا أقر بانتقال حقه عنه قُبل (أو) صدق (الغارم غريمه، قُبِلَ، وأُعطي) لأنه في معنى المُكاتَب. وفيه وجه: لا يقبل؛ لجواز تواطئهما على أخذ المال.

(وإن ادعى الفقر من لم يُعرف بالغنى قُبِلَ) قوله؛ لأن الأصل استصحاب الحال السابقة، والظاهر صدقه.

(وإن كان جَلْدًا) بفتح الجيم وسكون اللام، أي: شديدًا قويًّا (وعُرِف له كسب) يكفيه (لم يجز إعطاؤه، ولو لم يملك شيئًا) لأنه غني بكسبه (فإن لم يُعرف) له مال (وذكر أنه لا كسب له، أعطاه من


(١) في "ح": "لا تحل" والذي في صحيح مسلم "يا قبيصة إن المسألة لا تحل" الخ.
(٢) "السَّداد: بالفتح القصد في الدين، والسبيل، والسِّداد بالكسرِ البُلغة، وكل ما سددت به شيئًا فهو سداد. انتهى، قاله في ثمرات الأوراق لابن حجة [ص / ٩٥] عن النضر بن شميل" ش.
(٣) في الزكاة، حديث ١٠٤٤.