للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كانت الأرض في يده وقفًا عليه) وأراد أن يصالح على إجراء الماء في ساقية في الأرض الموقوفة (فـ) ـــالموقوف عليه (كالمستأجر) إن كانت محفورة، جاز، وإلا؛ فلا، قاله القاضي وابن عقيل. وقال في "المغني": والأولى أنه يجوز له حَفْر الساقية؛ لأن الأرض له، وله التصرُّف فيها كيف شاء ما لم يُنقل الملك فيها إلى غيره. قال في "الفروع": فدلَّ أن الباب والخوخة والكوَّة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة، وفي موقوفة الخلافَ، أو يجوز قولًا واحدًا، وهو أَولى، وظاهره: لا تُعتبر المصلحة وإذْن الحاكم، بل عدم الضرر. انتهى.

قلت: ينبغي أن يكون ناظر الوقف، وولي اليتيم، كالمستأجر إن رأى مصلحةً، وإلا؛ فلا. وفي "المنتهى": وموقوفة كمؤجرة، وهي تشمل الموقوفة على معين، أو غيره.

(وكذا المستعير) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة، كالمستأجر، وليس له أن يصالح على إحداثها. هذا ما جزم به في "الإنصاف"، وغيره، وفيه نظر؛ لأن المُستعير لا يملك المنفعة، فكيف يُصَالح عليها؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير، وعلى تسليم الصحة، فينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض، كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير.

(وإن صالحه على إجراءِ ماءِ سَطْحِهِ من المطر على سَطْحِه، أو) صالحه على إجراء ماء (في أرضه) حال كون الماء (من سَطْحه، أو) صالحه على إجراء ماء المطر (في أرضه) حال كونه (عن أرضه، جاز) الصلح في ذلك (إذا كان ما يجري ماؤه) من أرض أو سطح (معلومًا) لهما (إما بالمشاهدة، وإما بمعرفة المساحة) أي: مساحة السطح، أو الأرض