للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومهر المِثْل معتبرٌ بمن يساويها، من جميع أقاربها، من جهة أبيها، وأمها؛ كأختها، وعمَّتها، وبنت أخيها، وبنت عمِّها، وأمِّها، وخالتها، وغيرهن، القربى فالقربى) لما في حديث ابن مسعود: "لها مهر نسائها" (١)؛ ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة.

(وتُعتبر المساواة في المال، والجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة والثيوبة، والبلد، وصراحة نسبها، وكل ما يختلف لأجله الصداق) لأن مهر المِثْل بدل متلف، فاعتبرت الصفات المقصودة، القربى فالقربى منهن، لمزية القرب (٢).

(فإن لم يوجد) في نسائها (إلا دونها؛ زيدت بقَدْر فضيلتها) لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر.

(وإن لم يوجد) في نسائها (إلا فوقها؛ نقصت بقَدْر فضيلتها (٣)) كأرْش العيب بقَدْر نقص المبيع؛ ولأن له أثرًا في تنقيص المهر، فوجب أن يترتب بحسبه.

(وإن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم، دون غيرهم؛ اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدار، فكذا في التخفيف، وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير، لا يستوفونه قط؛ فوجوده كعدمه، قاله الشيخ تقي الدين (٤). لا يقال: مهر المِثْل بدل متلف، فوجب ألَّا يختلف


(١) تقدم تخريجه (١١/ ٤٩١) تعليق رقم (٢).
(٢) في "ذ": "بقدر فضيلتها".
(٣) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣٩٥): "نقصها" وهو الصواب.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٤٢.