(وإن أخذه) أي: الصيد، مُحرمٌ (رهنًا) لم يصح، وإن تلف في يده (فعليه الجزاءُ فقط) لمساكين الحرم، لما سبق، ولا يضمنه لمالكه؛ لأنَّ صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك (وإن لم يتلف) الصيد الذي أخذه المُحْرِم بشراء أو اتِّهاب أو ارتهان (فعليه رده إلى مالكه) لفساد العقد وعدوان يده (فإن أرسله) أي: الصيد، المحرم القابض له (فعليه ضمانه لمالكه) لأنَّه أحال بينه وبينه (ولا جزاء) فيه؛ لأنَّه لم يتلفه (وعليه) أي: المحرم المشتري للصيد (ردُّ) الصيد (المبيع -أيضًا-) لمالكه؛ لفساد العقد.
(ولا يستردُّ) المُحْرم (الصيدَ الذي باعه وهو حلال بخيار) مجلس أو شرط (ولا عيب في ثمنه) المعين (ولا غير ذلك) كالاختلاف في الثمن والتقايل؛ لأنَّه ابتداء تملك، وهو ممنوع منه (وإن ردَّه) أي: الصيد (المشتري عليه) أي: على البائع المحرم (بعيب) في الصيد (أو خيار، فله) أي: المشتري (ذلك) لقيام سبب الردِّ (ثم لا يدخل في ملك المُحرم) لعدم أهليته لتملكه، وعلى هذا يكون أحق به، فيملكه إذا حَلَّ، كالعصير يتخمر ثم يتخلل (ويلزمه) أي: المحرم (إرسالُه) أي: الصيد؛ لئلا تثبت يده المشاهدة عليه.
(ويملك) المُحْرِم (الصيدَ بإرث) لأنَّه أقوى من غيره، ولا فِعْل منه، بدليل أنَّه يدخل في ملك الصبي والمجنون، ويملك به الكافر العبد المسلم، فجرى مجرى الاستدامة. ومثله لو أصدق امرأته صيدًا وهو حلال، ثم طلقها قبل الدخول وهو مُحرِم، عاد نصفه إليه قهرًا، كما يأتي في الصداق. ومثله لو ارتدت ونحوه قبل الدخول، فيعود إليه كله.