للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصًّا (١)) كما تقدم (٢)، وفيه ما سبق.

(ولا سُكنى لهما) أي: للمتوفَّى عنها (٣) ولو حاملًا، وأُمّ الولد الحامل (ولا كسوة) لما تقدم في النفقة (٢).

وفي "المغني" في المتوفَّى عنها: إن مات وهي في مسكنه، قدِّمت به، ويُستدل له بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ . . .} الآية (٤) نسخ بعض المدة، وبقي باقيها على الوجوب، ولو لم تجب السُّكنى لفُريعة (٥) لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم. وجوابه: أن الآية منسوخة، وقصة فُريعة قضية في عين.

(ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد) لأن وجود العقد كعدمه (لغير حامل) فإن كانت حاملًا، فالنفقة للحمل.

(ولا) تجب النفقة (لـ)ـــزوجة (ناشز غير حامل) لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع، والناشز غير ممكّنة.

(فإن كان لها) أي: الناشز (ولد، أعطاها نفقةَ ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة) له؛ لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل للقرابة، وهي موجودة مع نشوز أمه (ويعطيها - أيضًا - أجرة رَضاعها إن طالبت بها) وإن كانت في حِباله؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٦).


(١) انظر: القواعد الفقهية ص/ ١٩٢، والفروع (٥/ ٤٥١).
(٢) (١٣/ ١٢٧).
(٣) في "ذ": "للمتوفَّى عنها زوجها".
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٤٠ وتتمتها: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجٍ}.
(٥) تقدم تخريج حديثها (١٣/ ٥١) تعليق رقم (١).
(٦) سورة الطلاق، الآية: ٦.