للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي الدرداء مرفوعًا: "ألا أُخبركم بأفضل من درجةِ الصلاةِ، والصيامِ، والصدقةِ؟ قالوا: بلى قال: إصلاحُ ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (١) وصححه.

ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، ولهذا حمل صاحب "المحرر" وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحج، وإلا فالمتعدي أفضل (وهو) أي ما تعدى نفعه (متفاوت، فصدقة على قريب محتاج، أفضل من عتق) أجنبي، لأنها صدقة وصلة.

(وعتق أفضل من صدقة على أجنبي) لما فيه من تخليصه من أسر الرق (إلا زمن غلاء وحاجة) فالصدقة حتى على الأجنبي، أفضل من العتق، لمسيس الحاجة إليها.

(ثم حج) لحديث: "الحج جهادُ كلِّ ضعيفٍ" رواه ابن ماجه (٢) وغيره.


(١) أحمد (٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وأبو داود في الأدب، باب ٥٨، حديث ٤٩١٩، والترمذي في صفة الجنة، باب ٥٦، حديث ٢٥٠٩. ورواه - أيضًا - البخاري في الأدب المفرد ص/ ١٤٢، رقم ٣٩١، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٨٩) رقم ٥٠٩٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٤٨٩) رقم ١١٠٨٨، والبغوي (١٣/ ١١٦) رقم ٣٥٣٨.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٥٥): قال البزار: لا تعلمه يروى بإسناد متصل أحسن من هذا، وإسناده صحيح. وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٠): سنده جيد. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير مع الفيض (٣/ ١٠٦). وقال المناوي: قال بن حجر: سنده صحيح.
(٢) في المناسك، باب ٨، حديث ٢٩٠٢، والطيالسي ص/ ٢٢٣ رقم ١٥٩٩، وأحمد (٦/ ٢٩٤، ٣٠٣، ٣١٤)، وأبو يعلى (١٢/ ٣٤٨، ٤٥٨) رقم ٦٩١٦ و٧٠٢٩، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٨٢) حديث ٨٢، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣) رقم ٦٤٧، من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. قال الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٢٩ رقم ٢٢٠: سألت محمدًا عن حديث القاسم بن الفضل، عن =