للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه) بأن اعتقد السنة فرضًا (أو لم يعتقد شيئًا) لا فرضًا ولا سنة (وأداها على ذلك) الوجه السابق المشتمل على الشروط، والأركان، والواجبات (وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة، أو لم يعرف الشرط من الركن، فصلاته صحيحة) قال أبو الخطاب: لا يضره أن لا يعرف الركن من الشرط، والفرض من السنة.

ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل؛ بفعل الصحابة فمن بعدهم، مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة؛ ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة، لا تفاصيلها، لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معها، بعضها فرض، وبعضها نفل، وهو يجهل الفرض من السنة، أو يعتقد الجميع فرضًا، صحت صلاته إجماعًا، قاله في "المبدع".

(خاتمة) إذا ترك شيئًا ولم يدر أفرض أم سنة؟ لم يسقط فرضه للشك في صحته؛ ولأنه لما تردد في وجوبه، كان الواجب عليه فعله احتياطًا للعبادة، وهذا بخلاف مَن ترك واجبًا جاهلًا حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالمًا قال


= (٢/ ٣٣)، والطبراني في الكبير (٢/ ٩٩) رقم ١٤١٢، والبيهقي (٢/ ٣٣٧)، والمزي في تهذيب الكمال (٩/ ٤٠٧).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٧٨): وهذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩): وليس إسناده مما تقوم به الحجة. وقال النووي في المجموع (٤/ ٦٢): حديث ضعيف ظاهر الضعف. وقال في الخلاصة (٢/ ٦٤٢): ضعفه البيهقي وغيره، وفي إسناده ضعيفان.
وقال الحافظ في بلوغ المرام ص/ ٣٦١: رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٣٣٨).