للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صرَّح به في "المغني" و"الشرح". ومعنى "قاصَّه" أنه لما ثبت لأحدهما في ذِمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه، ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما، كما يأتي في محله.

(ويَحرم التَّسعير) على الناس، بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ لحديث أنس قال: "غَلا السِّعْرُ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، غَلا السِّعْرُ، فَسعِّرْ لنا، فقال: إنَّ الله هو المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسط، الرَّزاقُ (١)، إنِّي لأرجو أن ألقى الله وليسَ أحَدٌ يطْلبُني بمظلِمَةٍ في دمٍ ولا مالٍ" رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي (٢) وقال: حسن صحيح.

(وهو) أي: التَّسعير (أن يُسعِّر الإمام) أو نائبه (على الناس سِعرًا ويُجبِرُهم على التبايع به) أي: بما سعَّره (ويُكره الشراءُ منه) عبارتهم: به، أي: بما سعّره (وإن هدَّدَ) المشتري (من خالف) التَّسعير (حَرُم) البيع


(١) كذا في الأصول وفي الترمذي، وفي أبي داود وابن ماجه: "الرازق".
(٢) أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٥١، حديث ٣٤٥١، وابن ماجه في التجارات، باب ٢٧، حديث ٢٢٠٠، والترمذي في البيوع، باب ٧٣، حديث ١٣١٤. وأخرجه -أيضًا- أحمد (٣/ ١٥٦، ٢٨٦)، والدارمي في البيوع، باب ١٣، حديث ٢٥٤٨، وأبو يعلى (٥/ ٢٤٥، ٦/ ٤٤٤) حديث ٢٨٦١، ٣٨٣٠، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣٠٧) حديث ٤٩٣٥، وفي الثقات (٢/ ٢٩)، والبيهقي (٦/ ٢٩)، وفي الأسماء والصفات (١/ ١٦٩) حديث ١١١، وابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ٧٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٧) حديث ١٥١١، والضياء في المختارة (٥/ ٢٧ - ٢٩)، و (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧) حديث ١٦٣٠ - ١٦٣٢، ٢٣٥٨، ٢٣٥٩.
وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص / ١٠٤: إسناده على شرط مسلم. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٥٠٨): هذا الحديث صحيح وله طُرق.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٤): إسناده على شرط مسلم، وقد صحَّحه ابن حبان والترمذي.