للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَضَيْتَ} (١). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٢).

وأجمع المسلمون على نَصْبِ القُضاة للفصل بين الناس (٣).

(وهو) أي: القضاء (فَرْضُ كِفاية، كالإمامة العُظمى) قال أحمد (٤): لا بُدَّ للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس؟ وقال الشيخ تقي الدين (٥): قد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر (٦)، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع.


(١) سورة النساء، الآية: ٦٥.
(٢) البخاري في الاعتصام، باب ٢١، حديث ٧٣٥٢، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١٦، عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، لا من حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف. ولفظهما: إذا حكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر.
(٣) انظر: المغني (١٤/ ٥).
(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ ٢٤، ٧١، والهداية ص/ ٥٦٣.
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.
(٦) أخرج أبو داود في الجهاد، باب ٨٧، حديث ٢٦٠٨، وأبو يعلى (٢/ ٣١٩، ٥١١) حديث ١٠٥٤، ١٣٥٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٨) حديث ٤٦٢٠، والبيهقي (٥/ ٢٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٧)، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم". وأخرجه أبو داود - أيضًا - في الجهاد، باب ٨٧، حديث ٢٦٠٩، والبيهقي (٥/ ٢٥٧) بالإسناد المذكور، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. سكت عليه أبو داود، والمنذري، وحسنه النووي في رياض الصالحين، حديث ٩٦٠، والسيوطي في الجامع الصغير (١/ ٣٣٣ مع الفيض). وأخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٢٦٧) حديث ١٦٧٣، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، بنحوه. =