للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث كونه عتيقًا من معتقه؛ لحديث: "إنَّما الولاءُ لمن أعتَقَ" (١).

(وأربعةٌ من الذكور يعصبون أخواتِهم، ويمنعونهنَّ الفرض، ويقتسمون ما وَرِثوا، للذَّكر مثل حظ الأنثيين، وهم: الابن) فأكثر، يعصب البنت فأكثر؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢).

و) الثاني: (ابنه وإن نزل) فيعصب بنت الابن فأكثر، أخته كانت، أو بنت عمه؛ للآية المذكورة.

(و) الثالث: (الأخ من الأبوين) فأكثر، يعصب الأخت لأبوين فأكثر.

(و) الرابع: (الأخ من الأب) يعصب أخته؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٣)، والجد يعصب الأخت فأكثر، كما تقدم (٤).

(ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضًا) كما يعصب أخته (فيمنعها الفرض؛ لأنها في درجته) سواء كان لها شيء في الثلثين أوْ لا، وتقدم.

(وابنُ ابنِ الابن يُعصِّب مَنْ بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقًا (و) يعصب (من) هي (أعلى منه من عمَّاته وبناتِ عَمِّ أبيه، إذا لم يكن لهنَّ فرض) من نصف، أو ثُلثين، أو سُدس، أو مشاركة فيها (ولا يعصب من) هي (أنزل منه) بل يحجبها، وتقدم (٥).


(١) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).
(٢) سورة النساء، الآية: ١١.
(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٤) (١٠/ ٣٤٥).
(٥) (١٠/ ٣٧٦).