للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن رَمَى بذهب، أو فضَّة، أو) رَمَى بـ (ــغير الحصى من الجواهر المُنْطَبِعةِ، والفَيْرُوزَجِ، والياقوتِ، والطينِ، والمَدَرِ) وهو التراب الملبَّد (أو) رَمَى (بغير جنس الأرض) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب، لم يجزئه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رَمَى بالحصى، وقال: "خذوا عنِّي مناسككم" (١).

(أو) رَمَى (بحجر) أي: حصى (رُمِي به، لم يجزئه) نصًّا (٢)؛ لأنه استُعمل في عبادة، فلا يُستعمل فيها ثانيًا، كماء الوضوء؛ ولأن ابن عباس قال: "ما تُقبِّل منه رُفع" (٣).


= أحمد، ولم تطبع، ولم نجد في مصادر ترجمته أن له مؤلفًا في المناسك، ولم نجد من خرجه بهذا اللفظ، وأخرج ابن خزيمة (٤/ ٢٨١) حديث ٢٨٨٦، والبيهقي (٥/ ١٣٧) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة.
قال ابن التركماني: إن في إسناده شريكًا ضعَّفه جماعة، وعامر بن شقيق ضعَّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
قلنا: وقد أخرجه أبن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٧١، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفًا.
ثم أخرج ابن خزيمة برقم ٢٨٨٧، ومن طريقه البيهقي (٥/ ١٣٧) عن الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح بأن قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها.
وذكر ابن التركماني أن التكبير لا يمنع التلبية، إذ الحاج له أن يكبر ويلبي ويهلل، وقد بين ذلك ابن مسعود.
قلنا: يريد حديثه الذي رواه البيهقي (٥/ ١٣٨) وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل. وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٩).
(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٤٢) تعليق رقم (٤).
(٢) الفروع (٣/ ٥١١).
(٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في نصب الراية (٣/ ٧٩)، وابن أبي =