(ولا يُردُّ) الأسير المسلم (إلى بلاد العدو بحال) لأنه تسليط لهم عليه.
(ولا يُفدى) الأسير (بخيل ولا سلاح) لأنه إعانة علينا (ولا بمُكاتَبٍ وأم ولد) لانعقاد سبب الحرية فيهما (بل) يفادى (بثياب ونحوها) من العُروض والنقود.
(وليس للإمام قتلُ من حَكمَ حاكمٌ برِقِّه) لأن القتل أشدُّ من الرق، وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين، وكما لو حكم الإمام برقِّ إنسان ليس له قتله بعد.
(ولا رِقُّ مَن حكم بقتله) أي: ليس للإمام رقُّ من حكم حاكم بقتله؛ لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين، ودخول الضرر عليهم.
(ولا رِقُّ، ولا قَتْل من حكم بفدائه) أي: ليس للإمام أن يسترق ولا أن يقتل من حكم حاكم بفدائه؛ لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه؛ لأن القتل والرق أشد من الفداء، ويكون نقضًا للحكم بعد لزومه.
(وله) أي: للإمام (المنُّ؛ على الثلاثة المذكورين) أي: من حكم بقتله ورقه ومُفاداته؛ لأن المَنَّ أخف من الثلاثة، فإذا رآه الإمام مصلحة، جاز له فعله؛ لأنه أتمُّ نظرًا، وكما لو رآه ابتداء.
(وله) أي: للإمام (قَبول الفداء ممن حَكم) هو أو غيره (بقتله أو رقِّه) لأنه أخفُّ منهما؛ ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له؛ ولأنهما حق الإمام، فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما، جاز.
= ٤، حديث ٣٦٤٩، وفي الأحكام، باب ٢٣، حديث ٧١٧٣، عن أبي موسى - رضي الله عنه -.