للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماء مغصوب، وإخراج زكاته، بخلاف عبادة لا يحتاج إليها، كالصوم والذِّكر والاعتقاد (والعقود، كالبيع والإجارة) للمغصوب (والإنكاح - كأن أنكح) الغاصب، أو غيره (الأَمَة المغصوبةَ - ونحوها) أي: نحو المذكورات كالعِتق، والهبة، والوقف (تَحرمُ، ولا تصح) خبر قوله: "وتصرفات الغاصب" لحديث: "مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ" (١) أي: مردود.

(وتحرم) التصرُّفات (غير الحُكميَّة) في المغصوب (كإتلاف) المغصوب (واستعمالـ)ــه (كأكل) المغصوب (ولبسـ)ــه (ونحوهما) كركوبه، وحمل عليه، وسُكنى العقار؛ لحديث: "إنَّ أموالكم وأعراضكُم حرامٌ عليكم" (٢).

(وإن اتَّجَر) الغاصب (بعين المال) المغصوب، بأن كان دنانير، أو دراهم فاتَّجر بها (أو) اتَّجر بــ(ـــثمن عين المغصوب (٣)) بأن غصب عبدًا، فباعه، واتَّجر بثمنه، وحصل ربح (فالربح والسلع المشتراة للمالك) نقله الجماعة (٤)، واحتج (٥) بخبر عروة بن الجعد (٦). وسواء قلنا بصحة


(١) تقدم تخريجه (١/ ٤٦) تعليق رقم (١).
(٢) أخرجه البخاري في العلم، باب ٩، ٣٧، حديث ٦٧، ١٠٥، وفي الحج، باب ١٣٢، حديث ١٧٤١، وفي المغازي، باب ٧٧، حديث ٤٤٠٦، وفي الأضاحي، باب ٥، حديث ٥٥٥٠، وفي الفتن، باب ٨، حديث ٧٠٧٨، وفي التوحيد، باب ٢٤، حديث ٧٤٤٧، ومسلم في الذكر والدعاء، حديث ١٦٧٩، عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٣) أشار في حاشية "ذ": إلى أنه في نسخة: "مغصوبة" وكذا في متن الإقناع (٢/ ٥٨٩).
(٤) مسائل صالح (١/ ٢٨٧) رقم ٢٣٠، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ٩٩٢) رقم ١٣٥١.
(٥) مسائل عبد الله (١/ ٣٠٧) رقم ١١٤١، ١١٤٢، وسنن الترمذي كتاب البيوع، باب ٣٤، عقب حديث ١٢٥٨.
(٦) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢١) تعليق رقم (١).