للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكون الرَّضْخ للمذكورين (على ما يراه الإمام من التسوية بينهم، والتفضيل على قَدْر غَنائهم ونفعهم) بخلاف السهم؛ لأنه منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاده، فلم يختلف كالحدود بخلاف الرَّضْخ.

(ومُدبَّر ومكاتَب كقنٍّ، وخُنثى مشكل كامرأة) لأنه المتيقن (فإن انكشف حاله قبل تقضِّي الحرب والقسمة أو بعدهما، فتبين أنه رجل أتمَّ له سهمَ رجلٍ) كغيره من الرجال.

(ويُسهم لكافر أَذِنَ له الإمام) لما روى سعيد عن الزهري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعانَ بناسٍ منَ اليهود في حربه فأسْهَمَ لهم" (١).

ولأن الكفر نقص في الدِّين، فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، بخلاف الرِّق؛ فإنه نقص في الدنيا والأحكام.

(ولا يبلغ برَضْخ الرَّاجل سهمَ راجل، ولا) برَضْخ (الفارس سهمَ فارس) لأن السهم أكمل من الرَّضخ، فلم يبلغ به إليه، كما لا يبلغ بالتعزير الحدَّ، ولا بالحكومة دِيَة العضو.

(ويكون الرَّضْخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم) قال في "شرح المنتهى": إن غزا الصبيُّ على فرس له، أو المرأةُ على فرس لها، رضخ للفرس ولراكبها من غير إسهام للفرس؛ لأنه لو أسهم للفرس كان سهمها لمالكها، فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فَبِفرسه أَولى، بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده، فإن سهمها لغير راكبها، وهو سيده.


= قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس؛ ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم". قلنا: قول ابن عباس المذكور أخرجه مسلم في الجهاد، رقم ١٨١٢ (١٤٠).
(١) تقدم تخريجه (٧/ ٨٥)، تعليق رقم (٤).