للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنهم ليسوا من أهل وجوب القتال كالصبي.

(ولمُعتَقٍ (١) بعضُه بحسابه من رَضْخٍ وإسهام) كالحَد.

(والنساء) لحديث ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنِّساء، فيُداوينَ الجَرْحى، ويُحذَيْن (٢) من الغنيمةِ، ولم يضرِبْ لهُنَّ بسَهْمٍ" رواه مسلم (٣).

وما رُوي "أنَّه أسهمَ للمرأة (٤)" (٥) فيحتمل أن الراوي سمَّى الرَّضْخ سهمًا.

(والصبيان المميِّزون) لما روى سعيد بن المسيب قال: "كان الصبيانُ يُحْذَوْنَ منَ الغنيمة إذا حضروا الغَزْوَ" (٦).


= وفي الباب عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رواه مسلم في الجهاد والسير، حديث ١٨١٢ (١٣٩).
(١) في "ح": "والمعتق".
(٢) "أي: يعطين، يقال: أحذيته أحذيه إحذاء: أعطيته. ذكره في "النهاية" [١/ ٣٥٨] ا. هـ" ش.
(٣) في الجهاد، حديث ١٨١٢.
(٤) في "ذ": "لامرأة".
(٥) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب ١٥٢، حديث ٢٧٢٩، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٧) حديث ٨٨٧٩، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٨١) حديث ٣٢٩٤، والبيهقي (٦/ ٣٣٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٦/ ٥٠٥) عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه.
وضعَّفه الخطابي في معالم السنن (٢/ ٣٠٧)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٣٣)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٦٠)، والحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٤).
(٦) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق، وقد أخرج عبد الرزاق (٥/ ٢٢٧) رقم ٩٤٥٢، عن ابن المسيب قال: "كان يُحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول: =