للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غارٍّ) قال في "الإنصاف": وما هو ببعيد (ولو كان الغارُّ أنثى) فقالت لآخر: اشْترِني من هذا فإني أَمَته، فاشتراها ووطئها (حُدَّت) دونه (ولا مهر) لها؛ لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه الولد) للشُّبهة.

(ولو أقرَّ) شخص لآخر (أنه عبدُه فرَهَنه، فكبيع) فلا تلزم العُهدة القائلَ، حضر الراهن أو غاب على المختار.

فصل

الشرط (الثاني) من شروط البيع: (أن يكون العاقد) من بائع ومشتر (جائز التصرُّف، وهو) الحر (البالغُ الرشيد) فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومُبَرسَم (١) وسفيه؛ لأنه قول يُعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد، كالإقرار (إلا الصغير المميز والسفيه، فيصحّ تصرُّفُهما بإذن وليهما ولو في الكثير) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٢) أي: اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم.

(ويَحرُم) على الولي (إذنُه لهما) أي: للمميز والسفيه في التصرُّف (لغير مصلحة) لما فيه من الإضاعة.

(ولا يصحُّ منهما) أي: من المميز والسفيه (قَبول هِبةٍ) ونحوها (ووصيَّةٍ بلا إذن) وليٍّ لهما، كالبيع (واختار الموفَّق وجَمْعٌ) منهم الشارح والحارثي (صحته) أي: صحة قَبول هِبة ووصيَّة (من مميز) بلا إذن وليِّه (كعبدٍ) أي: كما يصح من العبد قَبول الهِبة والوصية بلا إذن سيده


(١) وهو من به بِرْسام، وهي: علة يُهذى فيها. القاموس المحيط ص / ١٠٧٩، مادة: (برسم).
(٢) سورة النساء، الآية: ٦.