للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو يجرَحَه وهو مثله) كافر وعبد (١) (أو يكون الجارح مرتدًّا، ثم يُسلِم القاتل أو الجارح، أو يعتِقَ العبدُ قبل موت المجروح أو بعده، فإنه يُقتل به، نصًّا (٢)) لأن الاعتبار بحال الوجوب، كالحد (٣)، فإذا قتل ذميٌّ ذميًّا، أو جرحه، ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، أو قتَل عبد عبدًا، أو جرحه، ثم عَتَق القاتل، أو الجارح، ومات المجروح؛ وجب القِصاصُ؛ لأنهما متكافئان حال الجناية؛ ولأن القِصاص قد وجب، فلا يسقط بما طرأ، كما لو جنَّ.

(ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو) جرح (حرٌّ عبدًا، ثم أسلم المجروح، أو عَتَق، ومات؛ فلا قَوَد) لأن المكافأة معدومة حال الجناية (وعليه) أي: الجاني (ديةُ حُرٍّ مسلم) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يَدَيْ رَجُلٍ ورِجليه، فسرى إلى نفسه، ففيه دية واحدة، اعتبارًا بحال استقرار الجناية؛ ولو اعتبر حال الجناية، وجب ديتان (فيأخذ سيد العبد ديته، إلَّا أن تُجاوِزَ الديةُ أرشَ الجناية، فالزيادة لورثة العبد) لأنه مات حرًّا، فيورث عنه ما تجدَّد بالحرية، فأما أرش الجناية؛ فقد استحقَّه السيدُ حين كان رقيقًا، فلم يسقط بعتقه.

(ولا يُقتل السيدُ) ولو مكاتَبًا (بعبده) لأنه فَضَلَه بالملك (ويُقتل به) أي: السيدِ (عبده) لأنه دونه (و) يُقتل العبدُ (بحرٍّ غيره) أي: غير سيده؛ لما سبق.

(ولا يُقطَعُ طَرَفُ الحُرِّ بطرفِ العبدِ) كما لا يُقاد به في النفس.


(١) في "ذ": "كافر عبد".
(٢) مسائل صالح (٢/ ٢٤٩) رقم ٨٤٥، وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٣٥١) رقم ٧٣٤ - ٧٧٥، والتمام (٢/ ٢٠١)، والمحرر (٢/ ١٦٨).
(٣) في "ذ": "لأن الاعتبار في التكافؤ بحال الوجوب كالحد".