للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سوى قيمتها.

(وتصير أُمَّ ولدٍ له) ولو كان معسِرًا؛ لأنه استيلاد صيَّر بعضها أم ولد، فيجعل جميعها كذلك، كاستيلاد جارية ابنه، وهو أقوى من العتق؛ لكونه فعلًا، وينفذ من المجنون (١) (والولد حُرٌّ ثابت النسب) للشُّبهة.

(ولا يتزوَّج في أرض العدو) لئلا يُسترق ولده (ويأتي في النكاح) مفصَّلًا.

(وإذا أعتق بعضُ الغانمين أسيرًا من الغنيمة، أو كان يعتِقُ عليه) كأبيه وابنه وأخيه (عَتَق عليه إن كان قَدْر حقِّه) لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه، أشبه المملوك بالإرث (وإلا) أي: وإن لم يكن قَدْر حقِّه بأن زاد (فكمُعتِق شِقصًا) من مشترك يعتق قَدْر ما يملكه، وباقيه بالسراية إن كان موسرًا بقيمة الباقي، وإلا؛ فبقدر ما هو موسر به منها.

(وقَطَع في "المغني" وغيره) "كالشرح": (ولا يَعتق رجلٌ) حرٌّ مقاتل أُسر (٢) بالإعتاق (قبل خِيرَةِ الإمام) لأن العباس عمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمّ عليٍّ، وعقيلًا أخا علي، كانا في أسرى بدر، ولم يعتقا عليهما (٣)، ولأنه إنما يصير رقيقًا بالاسترقاق، فيُحمل الكلام على من استرق منهم، أو


(١) "بخلاف العتق، فلا ينفذ من المجنون" ا. هـ ش.
(٢) في "ذ": "أسير".
(٣) روى البخاري تعليقًا في الصلاة، باب ٤٢، حديث ٤٢١، وفي الجهاد والسير، باب ١٧٢، حديث ٣٠٤٩، وفي الجزية والموادعة، باب ٤، حديث ٣١٦٥. عن أنس - رضي الله عنه - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وعقيلًا. فقال: خُذْ. فأعطاه في ثوبه.
ووصله البيهقي (٦/ ٣٥٦) وابن عساكر في تاريخه (٢٦/ ٢٩٤) وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٢٢٧).