للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(فإن اشتبهت عليه القبلة، فإن كان في قرية، ففرضه التوجه إلى محاريبهم) لما تقدم (فإن لم تكن) لهم محاريب، (لزمه السؤال عنها) أي عن القبلة. قال في "المبدع": ظاهره يقصد المنزل في الليل، فيستخبر (إن كان جاهلًا بأدلتها) أي القبلة (فإن وجد من يخبره عن يقين، ففرضه الرجوع إلى خبره) ولا يجتهد، كالحاكم يجد النص. (وإن كان) يخبره (عن ظن، ففرضه تقليده إن كان) المخبر (من أهل الاجتهاد فيها، وهو العالم بأدلتها) وضاق الوقت، وإلا لزمه العلم والعمل باجتهاده.

(وإن اشتبهت عليه) القبلة (في السفر، وكان عالمًا بأدلتها، ففرضه الاجتهاد في معرفتها) لأن ما وجب اتباعه عند وجوده، وجب الاستدلال عليه عند خفائه، كالحكم في الحادثة. (فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة) أنها القبلة (صلى إليها) لتعينها قبلة له، إقامة للظن مقام اليقين، لتعذره.

(فإن تركها) أي الجهة التي غلبت على ظنه، (وصلى إلى غيرها أعاد) ما صلاه إلى غيرها (وإن أصاب) لأنه ترك فرضه، كما لو ترك القبلة المتيقنة.

(وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه) كما لو كان مطمورًا (أو) كان (به مانع من الاجتهاد، كرمد ونحوه، أو تعادلت عنده الأمارات، صلى على حسب حاله بلا إعادة) كعادم الطهورين.

(وكل من صلى من هؤلاء) المذكورين (قبل فعل ما يجب عليه من استخبار) إن وجد من يخبره عن يقين (أو اجتهاد) إن قدر عليه، ولم يجد من يخبره عن يقين، (أو تقليد) إن لم يقدر على الاجتهاد، لعدم علمه بالأدلة،