الأصح، وقيل: مع ضيق الوقت، ذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، واختاره جماعة.
(أو) أمكنه معرفة القبلة (بالاستدلال بمحاريب المسلمين) جمع محراب، وهو صدر المجلس، ومنه محراب المسجد، وهو الغرفة. وقال المبرد: لا يكون محرابا إلَّا أن يرتقى إليه بدرج (لزمه العمل به) إذا علمها للمسلمين، عدولًا كانوا أو فساقًا؛ لأنَّ اتفاقهم عليها مع تكرر الأعصار إجماع عليها، ولا تجوز مخالفتها. قال في "المبدع": ولا ينحرف؛ لأنَّ دوام التوجه إليه كالقطع.
(وإن وجد محاريب) ببلد خراب (لا يعلمها للمسلمين، لم يلتفت إليها) لأنَّها لا دلالة فيها؛ لاحتمال كونها لغير المسلمين، وإن كان عليها آثار الإسلام، لجواز أن يكون الباني مشركًا، عملها ليغرّ بها المسلمين. قال في "الشرح": إلَّا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا الاحتمال، ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبله.
وعُلم منه: أنَّه إذا علمها للكفار لا يجوز له العمل بها؛ لأنَّ قولهم لا يرجع إليه؛ فمحاريبهم أولى. وفي "المغني" و"الشَّرح": إذا علمت قبلتهم كالنصارى إذا رأى محاريبهم في كنائسهم، علم أنها مستقبلة للمشرق.