للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقفها على الغزاة، ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته) لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفًا لزكاته، كما لا يجوز أن يقضي بها دينه.

(فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسًا، فله) أي: الإمام (دفعها إليه) أي: إلى ربِّ المال (يغزو عليها) وكذا لو اشترى بزكاته سلاحًا أو درعًا ونحوه؛ لحصول الإيتاء المأمور به، وأخذه لها بعد بسبب متجدد (كما لَه) أي: الإمام (أن يردَّ عليه زكاته لفقره أو غُرْمه) لأنه أخذ بسبب متجدد، كما لو عادت إليه بإرث أو هبة.

(ولا يحج أحدٌ بزكاةِ ماله، ولا يغزو) بزكاة ماله (ولا يحجُّ بها عنه ولا يُغزَى) بها عنه؛ لعدم الإيتاء المأمور به، ويؤخذ منه صحة الاستنابة في الغزو، وفيه شيء.

(والحجُّ من السبيل نصًّا (١)) رُوي عن ابن عباس (٢) وابن عمر (٣)، لما روى أبو داود: أن رجلًا جعَلَ نَاقَةً في سَبِبل اللهِ، فأرادَت امرأتُهُ الحجَّ، فقال لها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اركبِيهَا، فإن الحجَّ منْ سَبِيلِ اللهِ" (٤).


(١) مسائل عبد الله (٢/ ٥١٤) رقم ٧١٠.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٢) تعليق رقم (٢).
(٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٥٢)، وأبو عبيد في الأموال ص / ٧٢٤، رقم ١٩٧٧، وابن أبي شيبة (١١/ ١٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٩)، والدارمي (٢/ ٣٠٧) رقم ٣٣٠٧، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٥٥٣) رقم ١١٨٧، والبيهقي (٦/ ٢٧٥) عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله، فقيل له: "أتجعل في الحج؟ فقال: أما إنه من سُبُل الله. وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٣/ ٣٣٢).
(٤) أبو داود في المناسك، باب ٨٠، حديث ١٩٩٠. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع =