للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يفعل به) أي: بالمقتص منه (كما فَعَل، إذا كان القتل بغير السيف) للنهي عن المثلة (١)؛ ولأن فيه زيادة تعذيب.

(فإن فعل) الولي به كما فعل (فقد أساء) بالمخالفة (ولم يضمن) شيئًا، كما لو استوفى بآلة كالَّة.

(فإن ضربه) الولي (بالسيف فلم يمت، كَرَّر عليه) الضرب (حتى يموت) ليحصُل الاستيفاء.

(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى (٢).

(ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.

(ولا يجوز الزيادة -أيضًا- على ما أتى به) الجاني ولا قطعُ شيء من أطرافه) لقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٣) (فإن فعل) أي: قطع الوليُّ شيئًا من أطرافه (فلا قِصاص عليه) لأن القِصاص عقوبة تُدرأ بالشُّبهة وهي هنا متحققة؛ لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنًا، لاستحقاقه إتلاف الجملة.

(ويجب فيه) أي: الزائد (ديته) أي: دية ذلك الزائد؛ لأنه حصل بالتعدي (سواء عفا عنه) الولىُّ (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٦٣) تعليق رقم (٣).
(٢) أي: أسرع. انظر: القاموس المحيط ص/ ١٧٢٩، مادة (وحى).
(٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.