للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)]

في يومها، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل، نص عليه (١). والأفضل فعله عند مضيه إليها؛ لأنه أبلغ في المقصود، وفي خروج من الخلاف (وتقدم) في الأغسال المستحبة من باب الغسل (٢).

(و) يسن أن (يتنظف) للجمعة (بقص شاربه) يعني حفه (وتقليم أظافره، وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره).

وأن (يتطيب بما يقدر عليه، ولو من طيب أهله) لما روى البخاري عن أبي سعيد (٣) مرفوعًا قال: "لا يغتسل رجل يومَ الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، ويمس (٤) من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (٥).


(١) فتح الباري لابن رجب (٨/ ٩٠).
(٢) (١/ ٣٥٢).
(٣) كذا في الأصول: "أبي سعيد"، والصواب: "سلمان الفارسي"، فإن الحديث بهذا السياق في البخاري، وغيره من رواية سلمان، وأما حديث أبي سعيد فقد رواه مسلم في الجمعة حديث ٨٤٦ (٧) ولفظه: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. وله في هذا المعنى حديث آخر، رواه أبو داود وغيره. ويأتي تخريجه (٣/ ٣٧١) تعليق رقم ٢.
(٤) في البخاري: "ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته".
(٥) البخاري في الجمعة، باب ٦، حديث ٨٨٣.