للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدخول فيه) لعدم صحة قضائه، فيعظم الغرر والضرر.

(ومن كان من أهله) أي: القضاء (ويوجد غيرُه مِثلُه) في الأهلية (فله أن يليه، ولا يجب عليه) الدخول فيه؛ لأنه لم يتعيَّن عليه.

(والأولى ألا يُجيبَ إذا طُلِبَ) إذًا؛ لما فيه من الخطر والمشقَّة الشديدة؛ ولما في تَرْكه من السلامة، وذلك طريقة السلف، وقد أراد عثمان تولية ابن عُمر القضاءَ، فأبى (١).

(ويُكره له طَلَبه) أي: القضاء (وكذلك الإمارة) لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سَمُرَة: "لا تسأل الإمارةَ، فإنك إن أُعْطِيتَها عن مسألةٍ


(١) أخرج الترمذي في الأحكام، باب ١، حديث ١٣٢٢، وفي العلل الكبير ص/ ١٩٨، حديث ٣٥١، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ١٧ - ١٨)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٤٠) حديث ٥٠٥٦، والطبرانى في الأوسط (٣/ ٣٥١) حديث ٢٧٥٠، والضياء في المختارة (١/ ٤٩٩ - ٥٠٠) حديث ٣٦٩، من طريق عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: اذهب فاقضِ بين الناس، قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب منه كفافًا. فما أرجو بعد ذلك؟!
قال الترمذي: حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل، ونقل في العلل (١/ ٥٣٤) عن البخاري قوله: عبد الله بن موهب عن عثمان مرسل.
وقال أبو حاتم في العلل (١/ ٤٦٨): عبد الملك بن أبي جميلة مجهول، وعبد الله بن موهب: الرملي على ما أرى، وهو عن عثمان مرسل.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٤٦)، وأحمد (١/ ٦٦)، من طريق أبي سنان، عن يزيد بن موهب، بنحوه.
وأخرجه الطبراني فى الأوسط (٤/ ٤٩٥) رقم ٣٨٤٠، من طريق محمد بن مسلم الطائفي. عن عمرو ين دينار، بنحوه وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٣) وعزاه -أيضًا- إلى الكبير … وقال: رجال الكبير ثقات.